المرابحة
تعريف المرابحة :
توجد تعاريف عديدة للمرابحة لدى البعض من الفقهاء ، و إن إختلفت في الصياغة إلا أن دلالتها واحدة ، حيت تتمحور حول بيع السلع بثمن شرائها مع زيادة ربح ، و يجب أن تكون كل عملية بيع فيها مرابحة ، حيث من غير الممكن أن يضع شخصا ماله في تجارة بهدف الخسارة .
حكم المرابحة :
حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية مباح ، إذا كان بيعا صحيحا في صورته و معناه ، لا تتخلله أية علة .
أنواع المرابحة :
المرابحة الإسلامية نوعان ، فإن كان البائع يملك السلع المباعة فتكون مرابحة بسيطة ، و إن كانت غير متاحة لديه و سوف يشتريها من السوق ثم سيضيف إليها ما اتفقا عليه فتكون مرابحة للآمر بالشراء :
- مرابحة بسيطة : أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها للشخص الآخر بثمن الأول ثن يضيف الربح .
- مرابحة للآمر بالشراء : أن يقوم من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف آخر (البنك الإسلامي ) بأن يشتري له تلك السلعة ، و يعده أن يشتريها منه بربح معين . و هي الصيعا الأكثر إستعمالا من طرف البنوك الإسلامية.
شروط عقد المرابحة :
1.شروط الصيغة : يشترط في عقد المرابحة ما يشترط في جميع أنواع العقود ، و هي 3 شروط : وضوح الدلالة ، الإيجاب و القبول ، و تطابقهما و إتصالهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق