اعلان اسفل القائمة العلوية

المضاربة - spéculation

المضاربة 

المضاربة سميت من قبل العراقيين ، مأخوذة من الضرب في الأرض    و هو  السفر فيها للتجارة ، لقوله تعالى : { و آخرون يَضرِبون في الأرض يبتغون من فضل الله } (المزمل 20 ) ، و سمي هذا العقد مضاربة لأن العامل (المضارب) يسير في الأرض و يسعى فيها لإبتغاء الفضل. 
و يسميها أهل الحجاز القراض و هو مشتق من القرض ، بمعنى القطع فكأن صاحب المال إقتطع من ماله قسما و سلمه إلى العامل و إقتطع له قسما من الربح .

يقوم عقد المضاربة على أركان و هي : الصيغة و العاقدان و المعقود عليه :
الصيغة : فهي الإيجاب و القبول بألفاظ تدل عليها .
العاقدان : فهم رب العمل و العامل (المضارب) ، و لا يشترط أن يكون رب العمل واحد و لا العامل كذلك .
المعقود عليه : فهو المال و العمل و الربح ، و يتم توزيع الربح بينهما بإتفاق ، بشرط كونه نسبة مئوية ، أما الخسارة ف يتحملها المالك ، لأن الخسارة جزء هالك من المال ، و مقابل ذلك فإن العامل يخسر قيمة عمله.

شروط المضاربة :

1.شروط العاقدين : أهلية التوحيل و الوكالة ، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال ، و يمكن أن تكون المضاربة بين المسلم و غيره ، بشرط أن تكون المتاجرة مما أحلته الشريعة الإسلامية . 


2. شروط رأس المال :

-أن يكون المال من النقود الرائجة ، فلا تجوز المضاربة بالبضاعة أو السلعة .
-أن يكون رأس المال معلوم المقدار ، لأنه إذا كان رأس المال مجهول يكون أيضا الربح مجهول .
- أن يكون رأس المال عينا لا دينا ، 
أي أن يكون المال  عينا حاضرا لا دينا في الذمة ، و لا يشترط حضور المال في العقد بل أثناء التصرف .
- أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل أو المضارب.

3.شروط الربح :

- أن يكون الربح معلوم المقدار ،  لكي تكون حصة المضارب معلومة أيضا .
- أن يكون الربح مشاعا ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، أي محدد بنسبة مئوية.
- أن يكون الربح بينهما ، ينص عقد المضاربة على أن الطرفان يتشاركان في الربح .
المضاربة هي من بين الخدمات التي يوفرها البنك الجديد الأخضر بنك


ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة © 2013 وكالة الاستشارات و التوجيه المهني
تصميم : يعقوب رضا